الاجتماع العام ( المؤتمر ) .
المجلس الاستشاري .
اللجنة الادارية .
المادة الثامنة
الاجتماع العام (المؤتمر)
1- الاجتماع العام (المؤتمر) هو أعلى سلطة في الجمعية ، وهو يقرر الخطوط الاساسية لعمل الجمعية في أطار الاهداف التي يتضمنها الدستور .
2- الاجتماع العام يقوم بالمهمات التالية :
أ- اتخاذ القرار بخصوص الصيغة النهائية لجدول الاعمال .
ب- انتخاب كاتب محضر الجلسات .
ج- انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري .
ح- الاستماع الى التقرير اللجنة الادارية وتقمييه .
خ- أعفاء اللجنة الادارية .
د- تغيير الدستور مع مراعاة المادة الحادية عشر، أو حل الجمعية عند الضرورة .
ذ- البت في اعتراض الاعضاء المفصولين .
ر- البت في اقتراحات الاعضاء واللجنة الادارية .
3- ينعقد الاجتماع العام مرة في السنة وعلى اللجنة الادارية اعلام جميع الاعضاء خطيا بجدول أعمال الاجتماع قبل ثلاثة أسابيع على الاقل .
4- يمكن عقد اجتماع عام استثنائي بناء على طلب اللجنة الادارية أو المجلس الاستشاري أو ثلث الاعضاء ويجب تقديم جدول أعمال الاجتماع يشرح أسباب عقده وذلك خلال مدة لاتقل عن أسبوعين قبل انعقاده .
5- يجب على الاعضاء تقديم اقتراحااتهم خطيا بخصوص جدول الاجتماع الى اللجنة الادارية قبل ثلاثة ايام على الاقل .
6- يحق للاجتماع العام اتخاذ القرارات في حال حضور نصف الاعضاء ، لايجوز لعضو غائب ان يكلف أحدا بالتصويت عنه .
7- في حال عدم اكتمال النصاب تقوم اللجنة الادارية خلال ثلاثة أيام بتوجيه دعوة خطية للاعضاء بالبريد المسجل لعقد الاجتماع خلال اسبوعين ، هذا الاجتماع العام يملك صلاحية اصدار القرارات حسب جدول الاجتماع السابق .
8- يرأس الاجتماع الرئيس أو نائبه ، في حال عدم تمكنهم من رئاسة الجلسة يعين الاجتماع العام مديرا للجلسات .
9- يتخذ الاجتماع العام قراراته بالاغلبية البسيطة ، شرط عدم تعارضها مع احد مواد الدستور ، وفي حال تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس (رئيس الجلسة) .
10- يجب تدوين قرارات الاجتماع العام في محضر خطي ويوقع من قبل كاتب المحضر الذي ينتخب في بداية الاجتماع ومن قبل رئيس الاجتماع العام .
المادة التاسعة
المجلس الاستشاري
1- المجلس الاستشاري هو الهيئة الاعلى بعد الاجتماع العام وهو يساند ويقدم الارشادات للجنة الادارية في جميع شؤون الجمعية وخاصة مايتعلق بالموارد الاخرى للجمعية والبحث عن أعضاء مؤازرين .
المهمات التي تقع على عاتقه :
أ- انتخاب اللجنة الادارية .
ب- تقييم التقرير نصف السنوي للجنة الادارية .
ج- تشكيل لجان عمل لمساعدة اللجنة الادارية .
ح- تحديد رسم الاشتراك للاعضاء .
خ- المصادقة على قرارات العضوية والفصل والشطب من لائحة الاعضاء .
2- يتكون المجلس الاستشاري من 21 عضوا نظاميا ، ويجري اجتماعاته النظامية مرة كل ثلاثة اشهر وذلك بعد قيام اللجنة الادارية باعلان جميع الاعضاء خطيا بجدول الاعمال المؤقت وذلك خلال اسبوع قبل موعد الاجتماع .
3 - انتخاب المجلس الاستشاري .
أ- ينتخب اعضاء المجلس الاستشاري بالاغلبية البسيطة لمدة سنتين .
ب- يمكن في الاجتماع العام سحب الثقة من المجلس الاستشاري أو بعض أعضائه بأغلبية ثلثي الاصوات ، وذلك اذا كانت هذه النقطة مدرجة في جدول الاعمال ودعي الاعضاء في الفترة القانونية ، لايجوز تقديم طلبات الاقالة خلال انعقاد الاجتماع العام ، في حال سحب الثقة يمكن خلال الاجتماع نفسه وفي ثلاث محاولات انتخابية تعيين الاعضاء الجدد بالاغلبية البسيطة .
ج- اذا غاب احد أعضاء المجلس الاستشاري بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة ، فيمكن للمجلس الاستشاري أن يعين عضوا احتياطيا للفترة القانونية المتبقية بأغلبية بسيطة .
ح- في حالة فراغ تسعة أماكن في المجلس الاستشاريبسبب الوفاة أو سحب الثقة او الاستقالة يجب الدعوة الى عقد اجتماع عام خلال شهر لانتخاب مجلس استشاري جديد .
4- يمكن عقد جلسة استثنائية للمجلس الاستشاري بناء على طلب اللجنة الادارية أو ثلاث أعضاء من المجلس الاستشاري ، ويرافق الدعوة للاجتماع جدول أعمال الجلسة الاستثنائية واسباب أنعقادها ، وفي حالات عاجلة يمكن توجيه الدعوة قبل خمسة أيام على الاقل .
5- تقديم اقتراحات أعضاء المجلس الاستشارية المتعلقة بجدول الاعمال الى اللجنة الادارية خطيا وذلك بمدة ثلاث أيام على الاقل قبل بدء الاجتماع .
6- يستطيع المجلس الاستشاري اتخاذ القرارات اذا كان نصف أعضائه موجودين ، لايحق لعضو أن يصوت عن عضو غائب .
7- اذا لم يكتمل نصاب المجلس الاستشاري بسبب غياب أكثر من نصف الاعضاء فعلى اللجنة الادارية خلال ثلاثة أيام أن توجه الدعوة مرة ثانية وتعين انعقاد الجلسة بعد مرور خمسة أيام ، ولهذا الاجتماع حق اتخاذ القرارات حسب جدول الاعمال الاجتماع السابق .
8- الرئيس أو نائبه يقوم بأدارة الجلسات ، وفي حال غيابهما يعين الاجتماع رئيسا لادارة الجلسات .
9- يتخذ المجلس الاستشاري قراراته وفقا للدستور بأغلبية بسيطة ، واذا تعادلت الاصوات ترجح كفة رئيس الجلسة .
10- يجب كتابة قرارات المجلس الاستشاري في محضر جلسات من قبل كاتب المحضر منتخب ، ويجب التوقيع على المحضر الجلسات من قبل كاتب المحضر ورئيس الجلسة وثلاثة أعضاء على الاقل .
المادة العاشرة
اللجنة الادارية
1- اللجنة الادارية مسؤولة عن جميع نشاطات الجمعية ، عدا المسؤوليات التي يحددها الدستور للهيئات الاخرى ، اللجنة الادارية تمارس الوظائف التالية :
أ- وضع ميزانية الجمعية بالاتفاق مع المجلس الاستشاري وتحضير التقرير السنوي بقسميه العملي والمالي .
ب- التحضير والدعوة الى الاجتماع العام بالتعاون مع المجلس الاستشاري وتثبيت جدول الاعمال .
ج- التحضير والدعوة الى اجتماع المجلس الاستشاري وتعيين جدول أعماله .
ح- تنفيذ قرارات الاجتماع العام والمجلس الاستشاري .
خ- البت في برنامج العمل .
د- تأمين الموارد المالية لمهمات الجمعية .
ذ- البت في صرف الوسائل المادية عدا التي دخلت الميزانية أو المقررة سلفا من قبل الجهات المانحة .
ر- ابرام العقود والاتفاقيات للتعاون المتبادل .
ز- توظيف العاملين في الجمعية أو اعفائهم من الخدمة .
2- تتألف اللجنة الادارية من خمس أعضاء أساسيين وعضويين احتياطيين وجميعهم من الاعضاء النظاميين ، على جميع أعضاء اللجنة الادارية أن يتقنوا اللغة الدنماركية نطقا وكتابة .
3- انتخاب اللجنة الادارية
أ- ينتخب المجلس الاستشاري أعضاء اللجنة الادارية بالاغلبية البسيطة لمدة سنتين وتمارس اللجنة صلاحياتها حتى انتخاب الرئيس الجديد من قبل اللجنة الادارية الجديدة ، وخلال اجتماع المجلس الاستشاري يمكن محاولة انتخاب اللجنة الادارية ثلاث مرات ، وفي حال عدم امكانية انتخاب اللجنة الادارية الجديدة ، تدعو اللجنة الادارية القديمة خلال ثلاثة ايام الى اجتماع جديد للمجلس الاستشاري بعد اسبوعين على اكثر تقدير .
ب- يستطيع الاجتماع العام او المجلس الاستشاري اعفاء أحد أو كل أعضاء اللجنة الادارية بأكثرية ثلثي الاصوات عندما يتم عقد الاجتماع لهذا السبب وداخل المدة القانونية ،لايمكن خلال الاجتماعات الجارية للاجتماع العام أو المجلس الاستشاري اقتراح طلبات الاعفاء ، في حال الاعفاء من قبل المجلس الاستشاري يمكن في نفس الاجتماع الانتخاب من جديد خلال ثلاثة محاولات انتخابية وبألاغلبية البسيطة .
في حال غياب رئيس اللجنة الادارية أو أمين الصندوق بسبب الموت أو الفصل أو الاستقالة يجب انتخاب أعضاء اللجنة الادارية من جديد ، في حالة غياب بقية اللجنة الادارية ينوب عنهم أعضاء الاحتياط .
ح- في حالة غياب ثلاثة من أعضاء اللجنة الادارية بسبب الموت أو الفصل أو الاستقالة يجب دعوة المجلس الاستشاري الى الاجتماع خلال شهر واحد لانتخاب لجنة ادارية جديدة .
4- تقود اللجنة الادارية نشاطات الجمعية وتنتخب رئيسها وأمين الصندوق الذي هو بنفس الوقت نائب الرئيس .
5- يحق للرئيس وأمين الصندوق أو احدهما مع عضو أخر من اللجنة الادارية بتمثيل الجمعية ، وعندما تكون القضية مالية يشترط حضور أمين الصندوق .
6- أمين الصندوق ملزم بتقديم تقارير دورية حول الوضع المالي للجمعية وعليه تقديم البيان المالي لميزانية الجمعية عن السنة الماضية .
7- تجتمع اللجنة الادارية مرة كل شهر ، ويجب ابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع في الوقت المناسب ويعين جدول الاعمال في بدء الاجتماع ، وبحضور نصف الاعضاء يمكن للجنة الادارية اصدار القرارات بالاغلبية البسيطة ، وفي حال تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس .
8- بامكان اللجنة الادارية تكليف بعض الاعضاء بمهمات معينة وكذلك تشكيل لجان من اعضاء اللجنة الادارية والاعضاء الاخرين .
9 - باستطاعة اللجنة الادارية بعد الاتفاق مع المجلس الاستشاري أن توظف مديرا للاعمال وتكلفه بمهمات مختلفة ، ويحق لمدير الاعمال هذا أن يكون من أعضاء اللجنة الادارية وفي هذه الحال لايحق له التصويت في قضية توظيفه .
المادة الحادية عشر
تغيير الدستور
1- يمكن للاجتماع العام أن يجري تغييرا على الدستور بأغلبية ثلثي الاعضاء ، اذا أدرجت هذه النقطة في جدول الاعمال وأحيط الاعضاء علما بذلك في الفترة القانونية ، ويجب أن يرافق الدعوة الى الاعضاء النص القديم للدستور والصيغة الجديدة المقترحة ، لايجوز تقديم اقتراحات لتغيير الدستور أثناء انعقاد الاجتماع العام .
2- يمكن للجنة الادارية أن تجري تغييرات على الدستور وذلك بناء على طلب من دوائر الرقابة والقضائية والمالية لاسباب شكلية وعليها اعلام الاعضاء بصورة عاجلة .
3- في الحالات الطارئة يحق للجنة الادارية أن تغير بعض مواد الدستور وعليها ابلاغ الاعضاء مباشرة وخطيا ، واذا اعترض أحد الاعضاء خلال شهر على هذا التغيير تجب معالجة هذه المسألة في الاجتماع العام القادم . في حال عدم اعتراض أي عضو يصبح التغيير ساري المفعول .
المادة الثانية عشر
حل الجمعية
1- يمكن للاجتماع العام أن يحل الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات الاعضاء المتمتعين بحق التصويت ، اذا تمت الدعوة الى الاجتماع للبت بهذه النقطة خلال الفترة القانونية ، لايجوز تقديم طلب لحل الجمعية اثناء انعقاد جاري للاجتماع العام .
2- في حالة عدم اكتمال النصاب يمكن تأجيل الاجتماع لمدة ثلاثة أسابيع ، وفي الاجتماع الذي يليه يحق لثلث الاعضاء فقط ، رغم خروجه عن المادة الثامنة ، فقرة رقم (7) ، وبأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين من حل الجمعية ، وفي حال عدم اكتمال النصاب على اللجنة الادارية أن تدعو الى اجتماع عام استثنائي ويجري حل الجمعية بأكثرية الثلثين بغض النظر عن عدد الحاضرين ، يجب ان تكون مسألة حل الجمعية هي النقطة الوحيدة في جدول الاعمال .
3- في حالة عجز الجمعية عن ممارسة نشاطاتها وبالتالي عدم عقد الاجتماع العام لمدة ثلاثة سنوات متتالية يستطيع اي عضو أن يطالب بحل الجمعية .
4- عند حل الجمعية أوالغائها أو سقوط أهدافها فأن كافة أملاك الجمعية تحول الى
منظمة العفو الدولية شرط استخدامها لاهداف خيرية .
5- اللجنة الادارية الاخيرة هي المسؤولة عن تصفية الجمعية ، الااذا رأى الاجتماع العام الاخير غير ذلك
المادة الثالثة عشر
الوضع القانوني للجمعية والمحكمة المختصة
1- علاوة على هذا الدستور تنطبق على الجمعية نصوص
القانون الشاملة للجمعيات في الدانمارك .
2- الجمعية مسجلة في لائحة الجمعيات لدى
المحكمة الابتدائيه في الدانمـارك ، وهي مختصة بالنظر في جميع النزاعات والشكاوى القائمة .
3- تم أقرارهذا الدستور في يوم 27.08.2011